للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ (١) كِلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ (٢) فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ (٣)، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ (٤) عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ". [راجع: ١٧٥، أخرجه: م ١٩٢٩، ت ١٤٧١، س ٤٢٦٤، تحفة: ٩٨٦٠].

"فَإِنْ وَجَدْتَ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "وَإِنْ وَجَدْتَ". "وَلَمْ تَذْكُرْهُ" في نـ: "وَلَمْ تَذْكُرْ".

===

(١) شك من الراوي، "ع" (١٤/ ٤٧٥).

(٢) فيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلمًا، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، "ف" (٩/ ٦٠١).

(٣) يؤخذ منه: أنه لو وجد حيا وفيه حياة مستقرة فذكّاه حلّ، "ف" (٩/ ٦٠١).

(٤) قوله: (فإنما ذكرت اسم اللَّه) وفيه اشتراط التسمية لأنه عَلَّل بقوله: "فإنما ذكرت اسم اللَّه على كلبك ولم تذكره على غيره".

وقال ابن بطال: اختلف العلماء في التسمية على الصيد والذبيحة، فروي عن محمد بن سيرين ونافع مولى عبد اللَّه والشعبي: أنها فريضة، فمن تركها عامدً أو ساهيًا لم يؤكل ما ذبحه، وهو قول أبي ثور، وذهب مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنه إن تركها عامدًا لم يؤكل، وإن تركها ساهيًا أكلت، قال ابن المنذر: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب والحسن بن صالح وطاوس وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد والحكم وربيعة وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يؤكل الصيد والذبيحة في الوجهين، كذا في "العيني" (١٤/ ٤٧٦ - ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>