للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى (٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (٤): أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ (٥)، وَأُمِّرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا (٦) مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ (٨٧)، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. [راجع: ٢٤٨٣، تحفة: ٢٥٥٨].

"حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى". "وَأُمِّرَ عَلَيْنَا" كذا في ذ، وفي عسـ: "وَأَمِيرُنَا". "لَمْ يُرَ مثلُه" في نـ: "لَمْ نَرَ مثلَه".

===

(١) ابن مسرهد.

(٢) ابن سعيد القطان، "ع" (١٤/ ٤٩٧).

(٣) عبد الملك بن عبد العزيز، "ع" (١٤/ ٤٩٧).

(٤) ابن دينار، "ع" (١٤/ ٤٩٧).

(٥) قال بعضهم: "جيش" منصوب بنزع الخافض أي: مصاحبين لجيش الخبط أو فيه، "ك" (٢٠/ ٩٠)، "ع" (١٤/ ٤٩٧).

(٦) [قوله: "ألقى البحر حوتًا، قال صاحب "الفيض": ألقاه البحر خارجه فمات في البر فليس طافيًا].

(٧) قوله: (نصف شهر) يستفاد منه جواز أكل اللحم ولو أنتن؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أكل منه بعد ذلك، واللحم لا يبقى غالبًا بلا نتن هذه المدة، لا سيما في الحجاز مع شدة الحر، لكن يحتمل أن يكونوا أملحوه وقدَّدوه فلم يدخله النتن، "ف" (٩/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>