ولا يظن به -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أتلفه مع نهيه عن إضاعة المال، ولأن لسائر الغانمين فيه حقًّا، ومنهم من لم يَجْن، وتعقبه ابن حجر بأن في "سنن أبي داود" ما يقتضي أنه أتلفه أيضًا مبالغة في العقوبه والزجر، "توشيح" (٨/ ٣٤٢٨).
(١) قوله: (فعدل) أي: قابل، وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كان قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي في أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، "ف" (٩/ ٦٢٧).
(٢) أي: هرب نافرًا، "ف" (٩/ ٦٢٧).
(٣) أي: من الإبل المقسومة، "ف" (٩/ ٦٢٧).
(٤) قوله: (وكان في القوم. . .) إلخ، فيه تمهيد لعذرهم في كون البعير الذي ندّ أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه. [انظر "ف" (٩/ ٦٢٧)].
(٥) أي: أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله، "ف" (٩/ ٦٢٧).