للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥١٠ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا (١) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فرَسًا فَأَكَلْنَاهُ (٢). [أطرافه: ٥٥١١، ٥٥١٢، ٥٥١٩، أخرجه: م ١٩٤٢، س ٤٤٠٦، ق ٣١٩٠، تحفة: ١٥٧٤٦].

٥٥١١ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ قَالَ: سَمِعَ عَبدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. [راجع: ٥٥١٠].

٥٥١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَسًا (٣) فَأَكَلْنَاهُ.

"عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ". "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ" كذا في ذ، ولغيره: "حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ". "أَنَّ أَسْمَاءَ" في نـ: "عَنْ أَسْمَاءَ". "عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "عَهْدِ النَّبِيِّ".

===

(١) في الأولى والثالثة بلفظ النحر وفي الثانية بلفظ الذبح، والاختلاف فيه عن هشام، فلعله كان يرويه تارة كذا، وتارة كذا، وهو يشعر باستواء اللفظين في المعنى، وأن كلًّا منهما يطلق على الآخر مجازًا، وحمله بعضهم على التعدد لتغاير النحر والذبح، "قس" (١٢/ ٣١٧).

(٢) فيه حجة للشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن على جواز أكل لحم الخيل، وقال أبو حنيفة ومالك: كره كراهة تحريم، وقيل: تنزيه، "ع" (١٤/ ٥١٧).

(٣) قال بعض العلماء: حكم الخيل في الذكاة حكم البقر، يريد أنها لا تنحر وتذبح، "ع" (١٤/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>