"عَنِ الْحُمُر الأَهْلِيَّةِ" في نـ: "عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ". "يَقُولُ ذَلِكَ" في نـ: "يَقُولُ ذَاكَ". "أَبَى ذَلِكَ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ:"أَبَى ذَاكَ". "الْبَحْرُ" في نـ: "الحبرُ". " {مُحَرَّمًا} " زاد بعده في نـ: "الآية".
===
(١) أشار به إلى قوله: "نهى عن الحمر الأهلية"، "ع"(١٤/ ٥٢٨).
(٢) قوله: (ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس) و"أبى" من الإباء أي: منع "ذلك" أي: ذلك القول. وقوله:"البحر" صفة لابن عباس سمي به لسعة علمه، ويراد به بحر العلم، وقال بعضهم: هو من تقديم الصفة على الموصوف مبالغة في تعظيم الموصوف، قلت: لا يتقدم الصفة على الموصوف، بل قوله:"ابن عباس" عطفُ بيانٍ لقوله: "البحر". ويروى:"الحبر" سمي به لأنه كان يزين ما قاله، "ع"(١٤/ ٥٢٨).
(٣) قوله: (وقرأ: {قُلْ لَا أَجِدُ … } إلخ) والاستدلال بهذا للحلّ إنما يتم فيما لم يأت فيه نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريمه، وقد تواردت الأخبار بذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. وقد تقدم في "المغازي"(ح ٤٢٢٧) عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحمر: هل كان لمعنى خاص أو للتأبيد؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، أخرجه الطبراني وسنده ضعيف. وقد تقدم في "المغازي"(ح: ٤٢٢٠) أيضًا في حديث ابن أبي أوفى: "فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس"، أو كانت جلالة أو كانت انتهبت، و [قد أزال هذه الاحتمالات] حديث أنس المذكور قبل هذا حيث جاء فيه "فإنها رجس"، وكذا الأمر بغسل