للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَنَماً (١) يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ (٢) ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ (٣)، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "ضَحِّ (٤) بِهِ أَنْتَ". [راجع: ٢٣٠٠].

"ضَحِّ بِهِ أَنْتَ" كذا في ذ، وفي نـ: "ضَحِّ أَنْتَ بِهِ"، وفي عسـ: "ضَحِّ أنْتَ".

===

(١) هو أعم من الضأن والمعز، "ف" (١٠/ ١١).

(٢) قوله: (على صحابته) يحتمل أن يكون الضمير للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن يكون لعقبة، فعلى كلٍّ يحتمل أن تكون الغنم ملكاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر بقسمتها بينهم تبرعاً، ويحتمل أن تكون من الفيء، وإليه جنح القرطبي ["المفهم" (٥/ ٣٦٠)] حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت مال المسلمين. وقال ابن بطال (٦/ ٨): إن كان قسمها بين الأغنياء فهي من الفيء، وإن كان خص بها الفقراء فهي من الزكاة، "ف" (١٠/ ١١).

(٣) قوله: (عتود) بفتح المهملة وضم المثناة الخفيفة، هو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول، وقال ابن بطال (٦/ ١٩): العتود: الجذع من المعز، [وهو] ابن خمسة أشهر، "ف" (١٠/ ١١ - ١٢)، هو من أولاد المعز خاصة ما رعى ولم يبلغ سنة، "ك" (٢٠/ ١٢٧)، وفي "المحكم": العتود الجدي الذي استكرش -قوله: استكرش وذلك إذا رعى الجدي النبات، "قاموس" (ص: ٥٥٩) - وقيل: الذي بلغ السفاد، "قس" (١٢/ ٣٥٩)، سفد الذكر على الأنثى، كضرب وعلم، سِفاداً بالكسر: نَزَا، "قاموس" (ص: ٢٧٦).

(٤) زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن بكير عن الليث: "ولا رخصة لأحد فيها بعدك"، "قس" (١٢/ ٣٥٩)، هذا من خصائص عقبة رضي الله عنه، "ك" (٢٠/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>