أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك". قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة. قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا منع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا. وقد انفصل ابن التين -وتبعه القرطبي ["المفهم" (٥/ ٣٥٩، ٣٦٠)،- عن هذا الإشكال باحتمال أن يكون العَتُود كان كبير السن بحيث يجزئ، لكنه قال ذلك بناءً على أن الزيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم مراده مع وجودها، مع مصادمته لقول أهل اللغة في العتود، وتمسك بعض المتأخرين بكلام ابن التين فضعف الزيادة وليس بجيد؛ فإنها خارجة من مخرج الصحيح. وفي الحديث: أن الجذع من المعز لا يجزئ وهو قول الجمهور، وأما الجذع من الضأن فقد قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا: إنما يجزئ الجذع من الضأن، كذا في "فتح الباري" (١٠/ ١٤، ١٥).
(١) أي: وليس أضحية، "ف" (١٠/ ١٦).
(٢) أي: عبادته، "ف" (١٠/ ١٦).
(٣) أي: طريقتهم، "ف" (١٠/ ١٦).
(٤) أي: مطرفاً، "ع" (١٤/ ٥٥٩).
(٥) ابن معتب الضبي، في روايته عن الشعبي، "ع" (١٤/ ٥٥٩).