وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ (١): عَنَاقُ جَذَعٌ (٢)، عَنَاقُ لَبَنٍ (٣). [راجع: ٩٥١].
٥٥٥٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ (٤)، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ (٥)، عَنِ الْبَرَاءِ (٦) قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ (٧) قَبْلَ الصلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْدِلْهَا" (٨) (٩). فَقَالَ: لَيسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسَبُهُ (١٠) قَالَ:- هِيَ خَيْرٌ (١١) مِنْ مُسِنَّةٍ (١٢).
"حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ" في نـ: "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ". "فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي" في نـ: "قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي".
===
(١) هو عبد الله، "ف" (١٠/ ١٧).
(٢) بتنوينهما، "قس" (١٢/ ٣٦٥).
(٣) بالإضافة، "قس" (١٢/ ٣٦٥).
(٤) بفتحتين: ابن كهيل، "ع" (١٤/ ٥٦٥).
(٥) الصحابي المشهور، "ف" (١٠/ ١٧)، وهب بن عبد الله، "ع" (١٤/ ٥٦٠).
(٦) ابن عازب،"ع" (١٤/ ٥٦٠).
(٧) ابن نيار، "ع" (١٤/ ٥٦١).
(٨) أمر من الإبدال، يعني: اذبح مكانها، "ع" (١٤/ ٥٦١).
(٩) قوله: (أبدلها) والذين ذهبوا إلى وجوب الأضحية احتجوا بقوله: "أبدلها"؛ لأنه أمر بالإبدال، فلو لم تكن واجبة لما أمر بالإبدال وهو العوض، ووردت أحاديث كثيرة تدل على الوجوب، "ع" (١٤/ ٥٦١).
(١٠) أي: أبا بردة، "قس" (١٢/ ٣٦١).
(١١) بحسب السمن والضخامة، "ك" (٢٠/ ١٢٩).
(١٢) المسنة: الثنية يعني البالغة، "ك" (٢٠/ ١٢٩).