"نفعل كما فعلنا" مع أن النهي يقتضي الاستمرار؛ لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، فلما احتمل عندهم عموم النهي أو خصوصه من أجل السبب المذكور قالوا ما قالوا. وقوله:"كلوا وأطعموا" تمسك به من قال بوجوب الأكل من الأضحية، ولا حجة فيه؛ لأنه أمر بعد حظر فيكون للإباحة. واستدل به على أن العام إذا ورد على سبب خاص ضعفت دلالة العموم حتى لا يبقى على أصالته لكن لا يقتصر فيه على السبب، "ف"(١٠/ ٢٦). وفي "الكرماني"(٢٠/ ١٣٤ - ١٣٥): وفي الحديث دليل على أن تحريم ادخار لحوم الأضاحي كان لعلة، فلما زالت العلة زال التحريم. فإن قلت: فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو "كلو"؟ قلت: ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه، وكان ثمة على أنه لرفع الحرمة أي: للإباحة. ثم إن الأصوليين اختلفوا في الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أم للإباحة؟ ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالإجماع ها هنا مانع من الحمل عليها.
(١) وفي بعضها: "عام الماضي" بإضافة الموصوف إلى صفته، "ك"(٢٠/ ١٣٤).