للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ (١): سَأَلْنَا عَنْهُ (٢) فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ، لَا بَأْسَ بِهِ.

٥٥٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ (٣) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ". [راجع: ٢٤٢].

٥٥٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٥)، عَنِ الزُّهْرِيِّ

"فَلَا بَأْسَ" في نـ: "فَلَا بَأْسَ به". "لا بأس به" في نـ: "فلا بأس به". "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " في ذ: "أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ".

===

المدقوق، وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر، نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتدجدًا ومع هذا لا يسكر، "عيني" (١٤/ ٥٨٤).

(١) عبد العزيز بن محمد، "ك" (٢٠/ ١٤٤).

(٢) عن فقهاء أهل المدينة في زمانه، وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين، "ع" (١٤/ ٥٨٤).

(٣) لم يعرف اسم السائل صريحًا، قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عليه السلام عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كل مسكر حرام، "ع" (١٤/ ٥٨٥).

(٤) الحكم بن نافع الحمصي، "ع" (١٤/ ٥٨٥).

(٥) ابن أبي حمزة، "تقريب" (رقم: ٢٧٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>