"فَلَا بَأْسَ" في نـ: "فَلَا بَأْسَ به". "لا بأس به" في نـ: "فلا بأس به". "أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " في ذ: "أَنَّ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ".
===
المدقوق، وحكم شربه ما قاله مالك: إن لم يسكر لا بأس به، والفقاع لا يسكر، نعم إذا بات في إنائه الذي يصنعونه فيه ليلة في الصيف أو ليلتين في الشتاء يشتدجدًا ومع هذا لا يسكر، "عيني"(١٤/ ٥٨٤).
(١) عبد العزيز بن محمد، "ك"(٢٠/ ١٤٤).
(٢) عن فقهاء أهل المدينة في زمانه، وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايخه المدنيين، "ع"(١٤/ ٥٨٤).
(٣) لم يعرف اسم السائل صريحًا، قيل: يحتمل أن يكون السائل أبا موسى الأشعري؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عليه السلام عن أشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: كل مسكر حرام، "ع"(١٤/ ٥٨٥).