للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: نَهَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الْجَرِّ (٣) الأَخْضَرِ. قُلْتُ (٤): أَيُشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا (٥). [أخرجه: س ٥٦٢١، تحفة: ٥١٦٦].

===

(١) ابن زياد، "ف" (١٠/ ٦١).

(٢) أبو إسحاق سليمان بن فيروز، "ف" (١٠/ ٦١).

(٣) أي: نبيذ الجر الأخضر، "ع" (١٤/ ٥٩٨).

(٤) القائل هو الشيباني، "ف" (١٠/ ٦١).

(٥) قوله: (قال: لا) يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدل على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكان الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. وقال ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال، كأنه قيل: الجر الأخضر، فقال: لا تنتبذوا فيه، فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضر، وقد روى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن نبيذ الجر"، قال: والجر كل ما يصنع من مدر. قلت: وقد أخرج الشافعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر"، فإن كان محفوظًا ففي الأول اختصار، والحديث الذي ذكره ابن عبد البر أخرجه مسلم (ح: ١٩٩٦) وأبو داود (ح: ٣٦٩١) وغيرهما [انظر "سنن النسائي" (ح: ٥٦٢٢)]. قال الخطابي [في "المعالم" (٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧]: لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك [أنَّ] الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يشعر به، فنهوا عنها، ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، "ف" (١٠/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>