للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضْلَهُ (١) وَهُوَ قَائِم، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّربَ (٢) قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ. [راجع: ٥٦١٥].

٥٦١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)، عَنْ عَاصِم الأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِما مِنْ زَمْزَمَ (٦). [راجع: ١٦٣٧].

"قَائِمًا" في هـ، ذ: "قِيَامًا". "مِثْلَ مَا صَنَعْتُ" في نـ: "كَمَا صَنَعْتُ".

===

جواز الشرب قائمًا، وهو مذهب الجمهور، وكرهه قوم لحديث أنس عند مسلم (ح: ٢٠٢٥): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجر عن الشرب قائمًا"، لكنهم حملوا النهي على الاستحباب والحثِّ على ما هو أولى وأكمل، وذلك لأن في الشرب قائمًا ضررًا ما، فكره لأجله، كذا في "القسطلاني" (١٢/ ٤١٢).

(١) بقية الماء الذي توضأ منه، "ف" (١٠/ ٨٢).

(٢) أي: يكرهون أن يشرب كل منهم قائمًا، ولأبي ذر عن الكشميهني: "قيامًا"، وهو واضح، "قس" (١٢/ ٤١٢).

(٣) الفضل بن دكين، "ع" (١٤/ ٦١٧).

(٤) الثوري، أو ابن عيينة، كذا في "ع" (١٤/ ٦١٧)، "ك" (٢٠/ ١٦٢).

(٥) عامر.

(٦) قوله: (من زمزم) الظاهر أنه مخصوص بماء الوضوء وماء زمزم، وفيه ردٌّ على من عمّ نهي الشرب قائمًا، والحديث الأول يحمل على الثاني، ويؤيده ما في رواية الإسماعيلي: "فدعا بوضوء"، ولعل السر في ذلك أن الماء المشروب يصير بذرقة للغذاء إذا شرب قاعدًا، وأما إذا شرب قائمًا فيسري في الأطراف بسرعة فلا يعمل عمل البذرقة، وأما ماء الوضوء وماء

<<  <  ج: ص:  >  >>