عليهما" لأن دخولها عليهما كان لعيادتهما وهما متوعكان. قال في "الفتح" (١٠/ ١١٨): واعترض عليه بأن ذلك قبل الحجاب قطعاً، وزاد في بعض طرقه: "وذلك قبل الحجاب". وأجيب بأن ذلك لا يضره فيما ترجم له في عيادة المرأة الرجل فإنه يجوز بشرط التستر، والذي يجمع الأمرين ما قبل الحجاب وما بعده: الأمن [من] الفتنة، "قسطلاني" (١٢/ ٤٤٨).
(١) أي: كيف تجد نفسك، "ع" (١٤/ ٦٥٠).
(٢) قوله: (مصبح … ) إلخ، بوزن محمد، أي: مصاب بالموت صباحاً، وقيل: المراد أنه يقال له: صبّحك الله بالخير، وقد يفجأه الموت في بقية النهار وهو مقيم بأهله. [انظر: "فتح الباري" (٧/ ٢٦٢)].
(٣) بكسر المعجمة وتخفيف الراء: السَّيْرُ الذي يكون في وجه النعل، والمعنى: أن الموت أقرب إلى الشخص من شراكه لرجله، كذا في "التوشيح" (٣/ ٥٠٤).