للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ (١)، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ (٢) (٣)، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (٤) ". [طرفه: ٣٢٧٤، أخرجه: م ٥٠٥، د ٧٠٠، تحفة:٤٠٠٠].

===

(١) قوله: (فليدفعه) وفي رواية مسلم: "فليدفع في نحره" وقال القرطبي: أي: بالإشارة ولطيف المنع، "ع" (٣/ ٥٩٠).

(٢) أي: يضربه ضربًا شديدًا، "مجمع" (٢/ ٢١٤).

(٣) قوله: (فليقاتله) قال عياض: أجمعوا على أنه لا تلزمه مقاتلته (١) بالسلاح، ولا بما يؤدّي إلى هلاكه، فإن دفعه بما يجوز فهلك من ذلك فلا قود عليه بالاتفاق، وهل تجب الدية؟ مذهبان.

واختلفوا في معنى "فليقاتله" (٢)، والجمهور على أن معناه الدفع بالقهر لا جواز القتل، والمقصود المبالغة في كراهة المرور، وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، وردّ ذلك ابنُ العربي، قال النووي: هذ الأمر أعني قوله: "فليدفعه" أمر ندب متأكد، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء أوجبه. قلت: قال أهل الظاهر بوجوبه، فكأنّ النووي ما اطَّلع على هذا أو ما اعتَدَّ بخلافهم.

وقال ابن بطال: اتفقوا على دفع المارّ إذا صلَّى إلى سترة، فأما إذا صلَّى إلى غير السترة فليس له ذلك، لأن المشي مباح لغيره في ذلك الموضع، فلم يستحق أن يمنعه إلَّا ما قام الدليل عليه، وهي السترة التي وردت السنة بمنعها، انتهى. ولا يجوز له المشي للرد، وإنما يدافعه من موضعه؛ لأن مفسدة المشي في الصلاة أعظم من مروره بين يديه، وإنما يردّه إذا كان بعيدًا بالإشارة والتسبيح، "عيني" مختصرًا، (٣/ ٥٩١ - ٥٩٢).

(٤) أي: إنما هو كشيطان، "ع" (٣/ ٥٩٠)، "ك" (٤/ ١٦٢).


(١) في الأصل: "لا يلزم مقابلته".
(٢) في الأصل: في معنى "قَاتِلْهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>