(١) فإن قيل: لا يموت أحد إِلَّا بأجله، فما وجه النهي عن الدخول والخروج؛ قلنا: لم ينه إِلَّا حذرًا من أن يظن أن هلاكه كان من أجل قدومه عليه، وأن سلامته كانت من أجل خروجه، "ع"(١٤/ ٧١٠).
(٢) قوله: (فلا تقدموا) قد زعم قوم أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه، وأنه يجوز الإقدام عليه لمن قوي توكله وصح يقينه، ونقل القاضي عياض [في "الإكمال"(٧/ ١٣٢)، وغيره جواز الخروج من الأرض التي بها الطاعون عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وعن التابعين، منهم: الأسود بن هلال ومسروق. ومنهم من قال: النهي للتنزيه فيكره ولا يحرم، وخالفهم جماعة فقالوا: يحرم الخروج منها، وهو الراجح عند الشافعية وغيرهم، كذا في "قس"(١٢/ ٥٢٧).
(٣) فإنه فرار من القدر، ولئلا تضيع المرضى بعدم من يتعهدهم، والموتى بعدم من يحضرهم.
(٤) على موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحابه، "ع"(١٤/ ٧١٠).
(٥) قوله: (فأخبره) وفي رواية القعنبي عن سالم بن عبد الله: "أن عمر