للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَا يَنْظُرُ اللَّهُ (١) (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (٣) ". [تحفة: ١٣٨٤٣].

٥٧٨٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:

===

(١) أي: باللطف والرحمة، "ك" (٢١/ ٥٣)، "ف" (١٠/ ٢٥٨).

(٢) قوله: (لا ينظر اللّه يوم القيامة) أي: لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى اللّه كان مجازًا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر اللّه إليه رحمة. وكلمة "من" يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص، وقد فهمت ذلك أم سلمة، فأخرج النسائي (ح: ٥٣٣٧، ٥٣٣٨) والترمذي (ح: ١٧٣١) وصححه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلًا بحديثه المذكور في الباب: "فقالت أم سلمة: إذًا تنكشف أقدامهن! قال: فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه". ويسفاد من هذا الفهم: التعقب على من قال: إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. قال النووي [في "المنهاج" (١٤/ ٦١)]: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء، ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى، بل فهمت الزجر على الإسبال مطلقًا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة؛ لأن جميع قدمها عورة، فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، هذا كله من "الفتح" (١٠/ ٢٥٨ - ٢٥٩) مختصرًا.

(٣) بموحدة وطاء مهملة مفتوحتين، مصدر أي: تكبرًا، وبكسر الطاء فالنصب على الحال، "قس" (١٢/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>