للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ: فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ (١)؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ (٢) فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّهُ (٣) وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ (٤) أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ (٥) رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا (٦). [طرفه: ٥٩٢١، أخرجه: م ٢١٢٠، د ٤١٩٣، س ٥٠٥١، تحفة: ٨٢٤٣].

٥٩٢١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. [راجع: ٥٩٢٠، تحفة: ٧٢٠٢].

===

لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيهية، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا، وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القُصَّة أو القفا للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: لأنه زِيّ ذوي الشر والشطارة، وقيل: لأنه زيّ اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود، والله أعلم، انتهى.

(١) أي: هما سواء في الحكم؟ "خ".

(٢) أي: عمر بن نافع، كما في "القسطلاني" (١٢/ ٧٠٥)، أو نافعًا على ما في "مسلم" (ح: ٢١٢٠)، "خير".

(٣) المراد بها هنا شعر الصُّدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، "ف" (١٠/ ٣٦٥)، "ع" (١٥/ ١٠٧).

(٤) هذا تفسير آخر للقزع، "خير".

(٥) بكسر الشين المعجمة وفتحها، "قس" (١٢/ ٧٠٥).

(٦) أي: جانبيه، "قس" (١٢/ ٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>