للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢٥ - حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ بْنُ عَبدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قَالَ: حَدَّثنَا ثَابْتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا (١) بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزْرِمُوهُ (٣) ".

"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ". "قَالَ: حَدَّثنَا ثَابْتٌ" كذا في ذ، ولغيره: "عَنْ ثَابِتٍ".

===

(١) هو ذو الخويصرة، أو الأقرع بن حابس، "لمعات".

(٢) قوله: (فقاموا إليه) أي: ليؤذوه وليضربوه. قوله: "ولا تزرموه" بالزاي والراء من الإزرام أي: لا تقطعوا عليه بوله. وفيه: الرفق بالأعرابي مع صيانة المسجد من زيادة النجاسة لو هيج الأعرابي عن مكانه، وفيه: أن الماء يكفي في غسل البول، ولا حاجة إلى حفر المكان ونقل التراب، كذا في "الكرماني" (٢١/ ١٧٨ - ١٧٩).

وفي "المرقاة" (٢/ ١٩٥): قال ابن الملك: وعند أبي حنيفة لا تطهر حتى يحفر ذلك التراب، فإن وقع عليه الشمس وجفت وذهب أثرها طهرت عنده من غير حفر ولا صب، انتهى. ولا فرق بين الجفاف بالشمس أو الريح، وكذا لو صب عليها ماء بكثرة ولم يظهر لون النجاسة ولا ريحها فإنها تطهر. وإنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بإهراق دلو من ماء لأنه كان نهارًا والصلاة فيه تتابَعُ نهارًا، وقد لا تجف قبل وقت الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء، كذا قاله ابن الهمام في "فتح القدير" (١/ ١٩٨ - ١٩٩). وفي "اللمعات": لعله إنما أمر بصب الماء تقليلًا لتغليظ النجاسة ورائحة البول ولونه بمغالبة الماء، ولم يكتف في التطهر به بل هو بالجفاف. ولم يدل الحديث على أنهم صلوا في ذلك المكان قبل الجفاف، ومر الحديث (برقم: ٢١٩) في "كتاب الطهارة".

(٣) أي: لا تقطعوا عليه بوله، "ع" (١٥/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>