للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"بِمَ يَضْرِبُ (١) أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ ضَربَ الْفَحْلِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا".

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ (٢) وَوُهَيبٌ (٣) وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (٤) عَنْ هِشَامٍ (٥): "جَلْدَ الْعَبدِ" (٦). [راجع: ٣٣٧٧].

٦٠٤٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (٧)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى:

"بِمَ يَضْرِبُ" في هـ، ذ: "لِمَ يَضْرِبُ". "ضَربَ الْفَحْلِ" في نـ: "ضَربَا الْفَحْلِ"، وفي نـ: "ضَربَ الْفَحْلِ أَوِ العَبدِ". "أَخْبَرَنَا عَاصِمُ" في نـ: "أَنْبَأَنَا عَاصِمُ".

===

(١) قوله: (بم يضرب) ولأبي ذر عن الكشميهني باللام بدل الموحدة، كذا في "القسطلاني" (١٣/ ٧٣). قال الكرماني (٢١/ ١٨٨): فإن قلت: قال تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} فما التلفيق بينهما؟ قلت: النهي عن الضرب الشديد المبرح، بقرينة الإضافة إلى العبد أو الفحل، والجائز ما لم يكن كذلك، ومرَّ الحديث (برقم: ٥٢٠٤) في "كتاب النكاح".

(٢) هو سفيان، وصل تعليقه المؤلف في "النكاح" [برقم: ٥٢٠٤]، "ع" (١٥/ ١٩٩).

(٣) بالتصغير، ابن خالد، وصله المؤلف في "التفسير" [برقم: ٤٩٤٢]، "ع" (١٥/ ١٩٩).

(٤) محمد بن خازم، وصله أحمد، "ع" (١٥/ ١٩٩).

(٥) هو ابن عروة.

(٦) بدل "ضرب الفحل" من غير شك، "قس" (١٣/ ٧٣).

(٧) هو ابن عبد الله بن عمر، "ك" (٢١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>