للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (١): أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ- حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ حَلَفَ (٢) (٣) عَلَى مِلَّةٍ غَيرِ الإِسْلَام فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَئسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ (٤) فِيمَا لَا يَمْلِكُ (٥)، وَمَنْ قَتَلَ نَفسَهُ بِشَيءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ (٦) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ" (٧). [راجع: ١٣٦٣].

===

(١) عبد الله بن زيد، "ع" (١٥/ ٢٠٢).

(٢) سيأتي بيانه (في ح: ٦٦٥٢).

(٣) قوله: (من حلف … ) إلخ، كما حلف على طريقة الكفار باللات والعزى مثلًا، فهو كائن على غير الإسلام، إذ اليمين بالصنم تعظيم له وتعظيمه كفر، أو كما قال: إن فعلت كذا فهو يهودي، فهو كما قال، ويحتمل أن يراد به التهديد، "ك" (٢١/ ١٩٠)، أو هو محمول على من أراد أن يكون متصفًا بذلك إذا وقع المحلوف عليه؛ لأن إرادة الكفر كفر في الحال، "شرح السُّنَّة".

(٤) أي: وفاء نذر، "قس" (٧٧/ ١٣).

(٥) قوله: (فيما لا يملك) كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعبدُ فلانٍ حُرّ أو أتصدق بدار زيد، أما لو قال نحو: إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة -ولا يملك شيئًا في تلك الحالة-؛ فليس من النذر فيما لا يملك؛ لأنه يقدر عليه في الجملة حالًا أو مآلًا فهو يملك بالقوة، "قس" (١٣/ ٧٧).

(٦) قوله: (عُذّب به) أي: بمثله، يعني: يجازى بجنس عمله. قوله: "كقتله" أي: في الإثم، وقيل: لأن القاتل يقطع المقتول من منافع الدنيا، واللاعن يقطعه عن منافع الآخرة من رحمة الله ونحوه، "ك" (٢١/ ١٩٠).

(٧) أي: لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل كالقتل، "قس" (١٣/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>