للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاتَه، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ". [طرفاه: ٥٧٩، ٥٨٠، أخرجه: م ٦٠٨، س ٥١٦، تحفة: ١٥٣٧٥].

٥٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ (٤) أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ

"عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ " في صـ: "عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأُويسِيُّ". " قَالَ: حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ " في نـ: "حَدَّثَنِي إبْرَاهِيمُ"، وفي أخرى " ثَنَا إبْرَاهِيمُ". " وَزَاد " في قتـ، ذ، عسه: "ابْنُ سَعْدٍ".

===

في الصبح فكذلك عند الشافعي وأحمد ومالك، وعند أبي حنيفة تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها، وقالوا: الحديث حجة على أبي حنيفة، فأجاب عنه صدر الشريعة في "شرح الوقاية" (١/ ١٣٢)، من أراد الاطِّلاع عليه فليطالع ثمة.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون معنى الإدراك في الصبيان الذين يُدركون، يعني يبلغون، والْحُيَّض اللاتي يطهرن، والكفار الذين يسلمون؛ لأنه لما ذكر في هذا الإدراك ولم يذكر الصلاة، فيكون هؤلاء الذين سَمّيناهم ومن أشبههم مدركين لهذه الصلاة، فيجب عليهم قضاؤها، وإن كان الذي بقي عليهم من وقتها أقلّ من المقدار الذي يصلُّونَها فيه، كذا ذكره في "العيني" (٤/ ٦٨).

(١) "عبد العزيز بن عبد الله" الأويسي - بضم الهمزة - نسبة إلى أويس أحد أجداده.

(٢) "إبراهيم" ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني.

(٣) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٤) "سالم بن عبد الله" يروي "عن أبيه" عبد الله بن عمر بن الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>