للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٣٨ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (٣) (٤)، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أوْ لِيَصْمُتْ". [راجع: ٥١٨٥، أخرجه: د ٥١٥٤، ت ٢٥٠٠، تحفة: ١٥٢٧٢].

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللَّهِ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "أَنْبَأنَا مَعْمَرٌ".

===

والواحد، وقد حمل الليث الحديث على الوجوب عملًا بظاهر الأمر فيه، وأنه يؤخذ ذلك منهم إن امتنعوا قهرًا، وقال أحمد بالوجوب على أهل البادية دون القرى، وتأوله الجمهور على المضطرين؛ فإن ضيافتهم واجبة، أو المراد خذوا من أعراضهم، أو هو محمول على من مرَّ بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين وضعف هذا، "قس" (١٣/ ١٧٠)، أو بالثمن عاجلًا وآجلًا، "ك" (٢٢/ ١١)، مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٦١) في "باب قصاص المظلوم" من "كتاب المظالم".

(١) هو ابن يوسف، "ك" (٢٢/ ١١).

(٢) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٥/ ٢٧٢).

(٣) صلة الرحم هي: تشريك ذوي القرابات في الخيرات، "ك" (٢٢/ ١١).

(٤) قوله: (فليصل رحمه) اختلف في حد الرحم التي يجب صلتها، فقيل: كل رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجَوَّزَ

<<  <  ج: ص:  >  >>