للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُمَّ لَوْلَا (١) أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا … وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّينَا

فَاغْفِر فِدَىً لَكَ مَا اقْتَفَينَا … وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَينَا

وَأَلْقِيًا سَكِينَةً عَلَينَا … إِنَّا إِذَا صِيحَ (٢) بِنَا أَتَينَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَينَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ " فَقَالُوا: عَامِرُ بْنُ الأَكْوَعِ. فَقَالَ: "يَرحَمُهُ اللَّهُ". فَقَالَ رَجُلٌ (٣) مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ (٤) (٥)

"فِدَىً" في نـ: "فِداءً". "وَأَلْقِيًا" في نـ: "وَأَلْقِيَنْ". "أَتَينَا" في نـ: "أَبَينَا".

===

"أبينا" من الإباء عن الفرار أو عن الباطل، وفي بعضها: "أتينا" من الإتيان. و"عوَّلُوا علينا" أي: حملوا علينا بالصياح لا بالشجاعة.

فإن قلت: تقدم في "الجهاد" أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقولها في حفر الخندق، وأنها من أراجيز ابن رواحة؟ قلت: لا منافاة في وقوع الأمرين، ولا محذور أن يحدو الشخص بشعر غيره، "ك" (٢٢/ ٢٠).

(١) مرَّ شيء مما يتعلق بالرجز (برقم: ٢٨٣٦).

(٢) أي: للقتال ونحوه من المكارم، "نووي" (٦/ ٤٠٩).

(٣) أي: عمر بن الخطاب، "مقدمة" (ص: ٣٣١).

(٤) أي: ثبتت، "نووي" (٦/ ٤٠٩).

(٥) قوله: (وجبت) أي: الشهادة، قال ابن عبد البر: كانوا قد عرفوا أنه إذا استغفر لأحد - أي: عند الوقعة وفي المشاهد - يستشهد البتة، فلما سمع عمر ذلك قال: يا رسول الله: "لو أمتعتنا بعامر" أي: لو تركته لنا، فبارز يومئذ فرجع سيفه على ساقه فقطع أكحله فمات منها، "ك" (٢٢/ ٢٠ - ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>