للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا (١)، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا (٢). [راجع: ٩٤].

٦٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ (٤)، عَنْ بُسْرِ (٥) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ (٦)، فَقَالَ: استَأذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، وَقَالَ (٧):

"وَقَالَ: مَا مَنَعَكَ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ"، وفي ذ: "قال: ما منعك".

===

(١) قوله: (سلم ثلاثًا) ذلك ليبالغ في التفهيم والإسماع، ولهذا كرّر القصص في القرآن، وليرسخ ذلك في قلوبهم، والحفظ إنما هو بتكرير الدراسة، وأخرج الحديث مخرج العموم والمراد به الخصوص، أي: كان في أكثر أمره، (٢٢/ ٨٥). والظن: أن المراد بتثليث التسليم: أن الأول للاستئذان، والثاني للدخول، والثالث للخروج، "خ".

(٢) مرَّ الحديث (برقم: ٩٣).

(٣) ابن عيينة.

(٤) بالخاء المعجمة والصاد المهملة والفاء، كوفي، "ع" (١٥/ ٣٦١).

(٥) بالضم، المدني.

(٦) بإعجام الذال وإهمال العين، يقال: ذعرته، أي: أفزعته، "ك" (٢٢/ ٨٥)، "قس" (١٣/ ٢٩٠).

(٧) أي: عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>