للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا مَنَعَكَ (١) (٢)؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا، فَلَمِ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَلْيَرْجِعْ". فَقَالَ (٣): وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَثهِ بَيِّنَةً. أَمِنْكُمْ (٤) أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ (٥).

"أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ" في نـ: "أُبَيٌّ".

===

(١) أي: من الدخول.

(٢) قوله: (قال: ما منعك) وفي الحديث اختصار، أي: "فلم يؤذن فعاد إلى منزله، وكان عمر مشغولًا، فلما فرغ قال: ألم أسمع صوت عبد اللّه بن قيس؟! ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه فقال: ما منعك … الحديث"، "ك" (٢٢/ ٨٥ - ٨٦). قوله: "قال أبو عبد اللّه" أي: البخاري. أراد عمر التثبت لما يجوز من السهو وغيره، بدليل أنه قبل خبر حَمَل - بفتح المهملة والميم - ابن مالك وحده في أن دية الجنين غرة، وخبر عبد الرحمن بن عوف في الجزية، ثم نفس هذه القضية دليل على قبوله ذلك، لأنه بانضمام شخص آخر إليه لم يصر متواترًا فهو خبر واحد، وقد قبله بلا خلاف. وفيه: أن العالم قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه، والإحاطة لله وحده، "ك". قال ابن دقيق العيد: وذلك يصد في وجه من يغلو من المقلدين إذا استدل عليه بحديث فيقول: لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا، فإن ذلك لما خفي عن أكابر الصحابة وجاز عليهم فهو على غيرهم أجوز، "د".

(٣) أي: عمر.

(٤) الهمزة للاستفهام.

(٥) يعني: أنه حديث مشهور بيننا حتى إن أصغرنا يحفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>