للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه، "ف" (١١/ ١٣٣)، وذهب ابن القيم إلى عدم مشروعيته وقال: إنه ليس من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- أصلًا ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. [انظر: "فتح الباري" (١١/ ١٣٣)].

قال المحقق ابن الهمام (١/ ٤٣٩ - ٤٤٠) (١): هل [الأَولى] وصلُ السنة التالية للفرض له أو لا؟ ففي "شرح الشهيد": القيام إلى السنة متصلًا بالفرض مسنون. وفي "الشافي": كان إذا سلّم يمكث قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام"، وكذا نقل عن البقالي. وقال الحلواني: لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد. ويشكل على الأول ما في "سنن أبي داود" (ح: ١٠٠٧) عن أبي رمثة قال: "صليت هذه الصلاة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة، ثم سلّم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرةَ الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزَّه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي -صلى الله عليه وسلم- بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب"، ولا يرد هذا على الثاني إذ قد يجاب بأن قوله: "اللهم أنت السلام … " إلخ، فصل، فمن ادعى فصلًا أكثر منه فلينقله، وقولهم: "الأفضل في السنن التي بعد المغرب المنزل" لا يستلزم مسنونية الفصل بأكثر، إذ الكلام فيما إذا صلى السنة في محل الفرض ماذا يكون الأولى؟ قلت: الأولى أنه يقتصر على ما ورد من قوله: "اللهم أنت السلام … " إلخ، ومثل هذا


(١) قوله: "قال المحقق ابن الهمام … " إلخ، وقعت هذه العبارة في الأصل تحت حديث (٦٣٣٢)، ولكن لا مناسبة لها بذلك المقام، لذا أوردناها هنا، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>