للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- جاءَ رَجُلٌ (١) مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ (٢)، كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَوَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا (٣)، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ". [راجع: ٢٢٢٩].

٦٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٤)،

"لَتَفْعَلُونَ" كذا في ذ، ولغيره: "تَفْعَلُونَ". "أَنْ لَا تَفْعَلُوا" في ذ: "أَنْ تَفْعَلُوا".

===

(١) هو: أبو صرمة بن قيس، أو هو: أبو سعيد، أو مجدي بن عمرو الضمري، "قس" (١٤/ ١٦).

(٢) قوله: (إنا نصيب سبيًا ونحب المال) أي نجامع الإماء المسبية ونحن نريد أن نبيعهن، فنعزل الذكر عن الفرج (١) وقت الإنزال دفعًا لحصول الولد المانع من البيع؛ إذ بيع أمهات الأولاد حرام، فكيف تحكم بالعزل أهو جائز أم لا؟ "ك" (١/ ٧٨٠)، (كما في رقم: ٢٢٢٩).

(٣) قوله: (لا عليكم أن لا تفعلوا) قيل: هو على النهي، وقيل: على الإباحة للعزل، أي: لكم أن تعزلوا، وليس فعل ذلك موؤدة. قوله: "فإنه" أي: فإن الشأن. قوله: "نسمة" بفتحتين، وهي النفس. قوله: "كتب الله" أي: قدر الله "أن تخرج" من العدم إلى الوجود، "ع" (١٥/ ٦٦١) ومرَّ الحديث (برقم: ٥٢١٠) من "كتاب النكاح"، و (برقم: ٢٥٤٢) من "العتق".

(٤) الثوري، "ك" (٢٣/ ٧٧).


(١) في الأصل: "والعزل إخراج الذكر عن الفرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>