للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّابِقُونَ (١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ". [راجع ح: ٢٣٨، تحفة: ١٤٧٠٧].

٦٦٢٥ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَاللهِ لَأَنْ (٢) يَلِجَّ (٣) (٤) أَحَدُكُمْ

"فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في هـ، ذ: "وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

سمع أبو هريرة ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم- في نسق واحد فحدَّث بهما جميعًا كما سمعهما، ويمكن أن الراوي فعل ذلك؛ لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها ذلك فذكرها على الترتيب الذي سمعه، "ك" (٢٣/ ٩٣).

(١) في الحساب ودخول الجنة، "ع" (١٥/ ٦٨٣).

(٢) بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم، و"يلجّ" بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم، من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه، وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء مطلقًا، يقال: لججت ألج بكسر الجيم في الماضي وفتحها في المضارع، ويجوز العكس، "ف" (١١/ ٥١٩).

(٣) منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٥/ ٦٨٣).

(٤) قوله: (لأن يلج) بفتح اللام وكسرها، أي: يصر ويقيم عليه ولا يتحلل منه بالكفارة، و"آثم" بلفظ أفعل التفضيل. فإن قلت: هذا يشعر بأن إعطاء الكفارة فيه إثم؛ لأن الصيغة تقتضي الاشتراك؟ قلت: نفس الحنث فيه إثم؛ لأنه يستلزم عدم تعظيم اسم الله تعالى، وبين إعطاء الكفارة وبينه ملازمةٌ عادةً. قال النووي: بني الكلام على توهم الحالف، فإنه يتوهم أن عليه إثمًا في الحنث، ولهذا يلج في عدم التحلل بالكفارة، فقال -صلى الله عليه وسلم- في اللجاج أكثر -لو ثبت-: الإثم، ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينًا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه، ولا يكون في الحنث معصية فينبغي له أن يحنث ويكفّر، فإن قال: لا أحنث وأخاف الإثم فيه؛ فهو مخطئ،

<<  <  ج: ص:  >  >>