للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ (١) فَأَخْبَرُوني أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ (٢) مِائَةٍ (٣) وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ (٤). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا وَالَّذِي نفْسِي بيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَينَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيْتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ (٥) "، وَجُلِدَ ابْنُهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا (٦)، ....

"أَنَّ عَلَى ابْنِي" في نـ: "أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي".

===

(١) كان يفتي في الزمن النبوي: الخلفاء الأربعة، وأبيّ، ومعاذ، وزيد بن ثابت الأنصاريون، "قس" (١٤/ ٥٤).

(٢) جلَده يجلِده: ضربه بالسوط، "ق" (ص: ٢٦١).

(٣) لكونه غير محصن، "مرقاة" (٧/ ١٢٣).

(٤) لكونها محصنةً، "مر" (٧/ ١٢٣).

(٥) قوله: (فرَدٌّ عليك) أي فيردان عليك. وفيه: أن الصلح الفاسد ينتقض إذا وقع، "ع" (١٥/ ٦٨٨).

(٦) قوله: (غربه عامًا) هذا عند الشافعي ومن تبعه، ومن لم يره من العلماء كأئمتنا يحمل الأمر فيه على المصلحة، ويقول: ليس التغريب بطريق الحد، بل بطريق المصلحة التي يراها الإمام من السياسة، "مرقاة" (٧/ ١٢٣، ١٣٢). ولنا قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] شارعًا في بيان حكم الزنا، فكان المذكور تمام حكمه، وإلا كان تجهيلًا؛ إذ يفهم: أنه تمام الحكم، وليس تمامه في الواقع، فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان؛ لأنه يوقع في الجهل المركب، وذلك في البسيط، ولأنه هو المفهوم لأنه جعل جزاءً للشرط، فيفيد أن الواقع هذا فقط، فلو ثبت شيء آخر كان معارضًا لا مثبتًا لما سكت عنه الكتاب، وهو الزيادة الممنوعة (١). وأما ما يفيده كلام بعضهم من أن الزيادة بخبر


(١) في الأصل: "بالممنوعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>