ماله أمامًا ويمينًا وشمالًا على المستحقين، فعبر عن الفعل بالقول، "قس" (١٤/ ٥٨). ومرَّ صدر الحديث (برقم: ١٤٦٠).
(١) الحكم بن نافع، "ع" (١٥/ ٦٩١).
(٢) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٥/ ٦٩١).
(٣) ابن داود نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، "ف" (١١/ ٥٢٩).
(٤) قوله: (لأطوفن) الطواف كناية عن الجماع. قوله: "على تسعين"، وفي "كتاب الأنبياء" في بعض الروايات: "سبعين"، وقال شعيب وأبو الزناد: "تسعين"، وهو الأصح، ولا منافاة، إذ هو مفهوم العدد، وفي "صحيح مسلم": "ستون"، ويروى: مائة. قوله: "فقال له صاحبه" أي: الملك أو قرينه. قوله: "بشق رجل" أي بنصف ولد، وإطلاق الرجل باعتبار ما يؤول إليه. قوله: "وايم الله … " إلى آخره، هذا من باب الوحي لأنه من باب علم الغيب، "ع" (١٥/ ٦٩١). وفيه: جواز إضافة ايم إلى غير لفظ الجلالة لكنه نادر، "قس" (١٤/ ٥٩).
(٥) أي: نسيانًا، "قس" (١٤/ ٥٩)، كما سيجيء (برقم: ٦٧٢٠) في المتن.