للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (١) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَالَ سُلَيْمَانُ (٣): لأَطُوفَنَّ (٤) اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ (٥): إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ،

"قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "لفظ "قل" ثبت في ذ.

===

ماله أمامًا ويمينًا وشمالًا على المستحقين، فعبر عن الفعل بالقول، "قس" (١٤/ ٥٨). ومرَّ صدر الحديث (برقم: ١٤٦٠).

(١) الحكم بن نافع، "ع" (١٥/ ٦٩١).

(٢) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٥/ ٦٩١).

(٣) ابن داود نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، "ف" (١١/ ٥٢٩).

(٤) قوله: (لأطوفن) الطواف كناية عن الجماع. قوله: "على تسعين"، وفي "كتاب الأنبياء" في بعض الروايات: "سبعين وقال شعيب وأبو الزناد: "تسعين"، وهو الأصح، ولا منافاة، إذ هو مفهوم العدد، وفي "صحيح مسلم": "ستون ويروى: مائة. قوله: "فقال له صاحبه" أي: الملك أو قرينه. قوله: "بشق رجل" أي بنصف ولد، وإطلاق الرجل باعتبار ما يؤول إليه. قوله: "وايم الله … " إلى آخره، هذا من باب الوحي لأنه من باب علم الغيب، "ع" (١٥/ ٦٩١). وفيه: جواز إضافة ايم إلى غير لفظ الجلالة لكنه نادر، "قس" (١٤/ ٥٩).

(٥) أي: نسيانًا، "قس" (١٤/ ٥٩)، كما سيجيء (برقم: ٦٧٢٠) في المتن.

<<  <  ج: ص:  >  >>