للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا (١) فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ". [راجع: ٢٦٧٩، تحفة: ٨٣٨٧].

٦٦٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (٣)، عَنْ يُونُسَ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٥) قَالَ سَالِمٌ (٦): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ". قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (٧).

"قَالَ سَالِمٌ" في ذ: "قَالَ: قَالَ سَالِمٌ"."سَمِعْتُ رَسُولَ الله" في نـ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ".

===

(١) قوله: (من كان حالفًا … ) إلخ، الحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه: يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى، فلا يضاهي به غيره، وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء، وما ثبت أنه عليه السلام قال: "أفلح وأبيه" فهي كلمة تجري على اللسان عمودا للكلام أو زينة له لا يقصد بها اليمين، وأما قسم الله تعالى بمخلوقاته نحو: والصافات، والطور، فللَّه أن يقسم بما شاء من خلقه تنبيهًا على شرفه. أو التقدير: ورب الطور، "عيني" (١٥/ ٦٩٥).

(٢) بضم العين المهملة، "ع" (١٥/ ٦٩٦).

(٣) عبد الله، "ع" (١٥/ ٦٩٦).

(٤) ابن يزيد الأيلي، "ع" (١٥/ ٦٩٦).

(٥) محمد بن مسلم الزهري، "ع" (١٥/ ٦٩٦).

(٦) ابن عبد اللّه بن عمر، "ع" (١٥/ ٦٩٦).

(٧) قوله: (ولا آثرًا) بالمد وكسر المثلثة، أي: حاكيًا عن الغير،

<<  <  ج: ص:  >  >>