للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ (٢)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّار، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (٣) ". [راجع ح: ١٢٥١، أخرجه: م ٢٦٣٢، ت ١٥٦٠، س ١٨٧٥، تحفة:١٣٢٣٤].

٦٦٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ (٤) قَالَ:

"حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ" في نـ: "حَدَّثَنِي غُنْدُرٌ".

===

قوله: "ونفس الصبي" الواو فيه للحال. "تقعقع" فعل مضارع من التقعقع، وهو حكاية صوت صدره من شدة النزع. قوله: "ما هذا؟ " استفهام على سبيل الاستفسار وليس بعيب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولعله سمعه ينهى عن البكاء الذي فيه الصياح أو العويل، فظن أنه نهى عن البكاء كله. قوله: "هذا" إشارة إلى البكاء من غير صوت، "ع" (١٥/ ٧٠٥). ومرَّ (برقم: ١٢٨٤، و ٥٦٥٥).

(١) ابن أبي أويس، "ع" (١٥/ ٧٠٦).

(٢) محمد بن مسلم، "ع" (١٥/ ٧٠٦).

(٣) قوله: (إلا تحلة القسم) بفتح المثناة وكسر المهملة وتشديد اللام، أي تحليلها، والمعنى: أن النار لا تمس من مات له ثلاثة من الولد فصبر إلا بقدر الورود، قال ابن التين: والإشارة بذلك إلى قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [مريم: ٧١]. وقد قيل: إن القسم فيه مقدر، وقيل: بل هو مذكور عطفًا على ما بعد قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ}، "ف" (١١/ ٥٤٣). فإن قلت: ما المستثنى منه؟ قلت: تمسه النار لأنه في حكم البدل من "لا يموت"، فكأنه قال: لا تمس النار من مات له ثلاثة ولد إلا بقدر الورود، "ك" (٢٣/ ١١١).

(٤) محمد بن جعفر، "ع" (١٥/ ٧٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>