(٢) أول الحديث موقوف على أبي هريرة ولكنه رفعه بقوله: "يرويه".
(٣) قوله: (لأطوفن) اللام جواب القسم كأنه قال مثلًا: والله لأطوفن، ويرشد إليه ذكر الحنث، وقال بعضهم: اللام ابتدائية، والمراد بعدم الحنث وقوع ما أراد، واختلف في الذي حلف عليه هل هو جميع ما ذكر أو دورانه على النساء فقط دون ما بعده، والثاني أوجه؛ لأنه الذي يقدر عليه. قلت: وما المانع من جواز ذلك؟ فيكون لشدة وثوقه بحصول مقصوده، وجزم بذلك وأكده بالحلف فقد ثبت في الحديث الصحيح: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"، "ف" (١١/ ٦٠٦).
(٤) يقال: طاف به يعني ألَمّ به وقاربه، "ع" (١٥/ ٧٦٣).
(٥) قوله: (بتسعين) قال الكرماني: ليس حديث في الصحيح أكثر اختلافًا في العدد من حديث سليمان، فيه: مِئة، وتسعة، وتسعون، وستون، ولا منافاة إذ لا اعتبار لمفهوم العدد، "ع" (١٥/ ٧٦٣).
(٦) الشِّقُّ: النصف، "ع" (١٥/ ٧٦٣).
(٧) أي: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "ك" (٢٣/ ١٤٨).