(١) قوله: (لو قال: إن شاء الله) قال ابن التين: ليس الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام الذي يرفع حكم اليمين ويحل عقده، وإنما هو بمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه، فهو نحو قوله: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣، ٢٤]، وإنما يرفع حكم اليمين إذا نوى به الاستثناء في اليمين، "ع" (١٥/ ٧٦٤).
(٢) بالمثلثة، وفي بعضها: "لم يخب" بإعجام الخاء من الخيبة وهي الحرمان، "ك" (٢٣/ ١٤٨).
(٣) بفتح الراء، "ع" (١٥/ ٧٦٤)، "ك" (٢٣/ ١٤٨)، "ف" (١١/ ٦٠٧) أي: إدراكًا، أو لحاقًا، أو بلوغ أمل في حاجته.
(٤) أي: أبو هريرة،"ع" (١٥/ ٧٦٤).
(٥) بدل قوله في الرواية الأولى: "إن شاء الله"، فاللفظ مختلف والمعنى واحد. وجواب "لو "محذوف، أي: لو استثنى لم يحنث، "قس" (١٤/ ١٥٢).