كنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ:"أَبْرِدْ"، حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ (١) فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ". [راجع: ٥٣٥].
٦٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ (٤)، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (٥) قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا (٦)، ثُمَّ أَقِيمَا (٧)، ثُمَّ ليَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا". [راجع: ٦٢٨].
"أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ" في حـ، ذ:"أَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ".
===
(١) قوله: (سَاوَى الظلُّ التُّلُولَ) لا يخفى أنّ الأذان كان للظهر، فإذا أذّن بعد المثل عُلم أن وقتَ الظهر باقٍ بعد المثل أيضًا، كما هو مذهب أبي حنيفة، لكن قد قيل: إن مقدار الفيء كان باقيًا بعد، ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإبراد، ولم يتعرّض إلى ترك الأذان، فدلّ [على] أنّه أذّن بعد الإبراد وأقام، "ع"(٤/ ٢٠٢)، "خ"(١/ ٣٣٧).
(٢)"محمد بن يوسف" هو الفريابي.
(٣)"سفيان" هو الثوري.
(٤)"أبي قلابة" هو عبد الله بن زيد بن عمرو - أو عامر - الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة كثير الإرسال.
(٥)"مالك بن الحويرث" أبو سليمان الليثي.
(٦) قوله: (فأذِّنا) أي: أحدكما يؤذن والآخر يجيب، وكذا قوله:"أقيما"، فيه حجة لمن قال باستحباب إجابة الإقامة، "تلخيص الفتح" ["فتح"(٢/ ١١٢)].