٦٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
"لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ" في نـ: "لَيْسَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".
===
خلاف كثير، فقالت الظاهرية: تقطع في القليل والكثير، ولا نصاب له، وعند الحنفية: عشرة دراهم، وعند الشافعي: ربع دينار، وعند مالك: قدر ثلاثة دراهم، كذا في "العيني"(١٦/ ٧٠). قوله:"وقطع علي من الكف" وقال بعضهم: "من المرفق"، وقيل:"من المنكب"، "ك"(٢٣/ ١٨٩). [انظر "بذل المجهود"(١٢/ ٤٥٢) و"أوجز المسالك"(١٢/ ٣٩٦)].
(١) أي: في مقدار كَم من المال؟، "ع"(١٦/ ٧٠).
(٢) قوله: (سرقت فقطعت شمالها … ) إلخ، وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل في أول شيء تقطع من السارق اليد اليمنى، وهو قول الجمهور، وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه:"فاقطعوا أيمانهما"، ونقل فيه [عياض] الإجماع، [وتعقب]. نعم قد شذّ من قال: إذا قطع الشمال أجزأت مطلقًا، كما مر ظاهر النقل عن قتادة. وقال مالك: إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع، ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق، كذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق، "فتح"(١٢/ ٩٩).