للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي كَمْ تُقْطَعُ (١)؟

وَقَطَعَ عَلِيُّ مِنَ الْكَفِّ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ شِمَالُهَا (٢): لَيسَ إِلَّا ذَلِكَ (٣).

٦٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ" في نـ: "لَيْسَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ".

===

خلاف كثير، فقالت الظاهرية: تقطع في القليل والكثير، ولا نصاب له، وعند الحنفية: عشرة دراهم، وعند الشافعي: ربع دينار، وعند مالك: قدر ثلاثة دراهم، كذا في "العيني" (١٦/ ٧٠). قوله: "وقطع علي من الكف" وقال بعضهم: "من المرفق"، وقيل: "من المنكب"، "ك" (٢٣/ ١٨٩). [انظر "بذل المجهود" (١٢/ ٤٥٢) و"أوجز المسالك" (١٢/ ٣٩٦)].

(١) أي: في مقدار كَم من المال؟، "ع" (١٦/ ٧٠).

(٢) قوله: (سرقت فقطعت شمالها … ) إلخ، وأشار المصنف بذكره إلى أن الأصل في أول شيء تقطع من السارق اليد اليمنى، وهو قول الجمهور، وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: "فاقطعوا أيمانهما"، ونقل فيه [عياض] الإجماع، [وتعقب]. نعم قد شذّ من قال: إذا قطع الشمال أجزأت مطلقًا، كما مر ظاهر النقل عن قتادة. وقال مالك: إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع، ووجب قطع اليمين، وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق، كذا قال أبو حنيفة. وعن الشافعي وأحمد قولان في السارق، "فتح" (١٢/ ٩٩).

(٣) يعني: لا تقطع بعد ذلك يمينها، "ك" (٢٣/ ١٩٠).

(٤) ابن عبد الرحمن بن عوف، "ع" (١٦/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>