للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"تُقْطَعُ الْيَدُ (١) فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٢) ".

تَابَعَهُ (٣) عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ (٤)، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ (٥)، وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [طرفاه: ٦٧٩٠، ٦٧٩١، أخرجه: م ١٦٨٤، د ٤٣٨٣، ت ١٤٤٥، س في الكبرى ٧٤٠٨، ق ٢٥٨٥، تحفة: ١٧٩٢٠].

"تَابَعَهُ" في ذ: "وَتَابَعَهُ" مصحح عليه.

===

(١) مطابقته لقوله في الترجمة: "في كم تقطع" ظاهرة، "ع" (١٦/ ٧١).

(٢) قوله: (في ربع دينار فصاعدًا) نصب على الحال المؤكدة، أي: ذهب ربع دينار حال كونه صاعدًا إلى ما فوقه. واحتجت الشافعية بهذا الحديث على أن ربع الدينار أصل في القطع لا فيما سواه، قالوا: وحديث ثمن المِجَنِّ أنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار اثني عشر درهمًا، فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق، ويروى هذا عن ابن الخطاب وعثمان وعلي، وبه يقول عمر بن عبد العزيز ومالك والليث بن سعد والأوزاعي. وقال أحمد: إذا سرق من الذهب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والتقويم بالدراهم خاصة [قطعت]. وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي والثوري وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا تقطع حتى يكون عشرة دراهم مضروبة، وقال الكاساني: وروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود مثل مذهبنا، واحتجوا بما رواه الطحاوي بسنده عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، وكذا أخرج النسائي، "عيني" (١٦/ ٧١) مختصرًا.

(٣) في الاقتصار على عمرة، "ع" (١٦/ ٧٢).

(٤) الفهمي.

(٥) محمد بن عبد الله، "ك" (٢٣/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>