للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَمِعْتُ أَبِي (١) يُحَدِّث، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ مِنْ وَرطَاتِ (٢) الأُمُورِ (٣) الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ (٤) الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيرِ حِلِّهِ (٥). [راجح: ٦٨٦٢].

٦٨٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٦)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"قَالَ" في نـ: "أنَّه قَال". "الَّتِي" في نـ: "الَّذِي".

===

(١) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، "ع" (١٦/ ١٣٦).

(٢) الصواب التحريك، "ف" (١٢/ ١٨٨).

(٣) قوله: (من ورطات الأمور) هي جمع ورطة، بفتح الواو وسكون الراء: وهي الهلاك، يقال: وقع فلان في ورطة أي: في شيء لا ينجو منه، "ع" (١٦/ ١٣٦). الورطة: ما يقع فيه الشخص ويعسر عنه نجاته، "ك" (٢٤/ ٣).

(٤) السفك: الإراقة والإجراء لكل مائع، وكأنه بالدم أخص، "مج" (٣/ ٨٣).

(٥) قوله: (بغير حله) أي: بغير حق من الحقوق المحلة للسفك، فإن قلت: الوصف بالحرام يغني عن هذا القيد؟ قلت: الحرام يراد به شأنه أن يكون حرام السفك، أو هو للتأكيد، "ك" (٣/ ٢٤).

(٦) قوله: (عن أبي وائل عن عبد الله) فإن قلت: تقدم في الرواية السابقة أنه روى عن عبد الله بواسطة عمرو، وها هنا بلا واسطة؟ قلت: كلاهما صحيح، فإنه يروي عنه تارة بالواسطة وأخرى بدونها في كثير من المواضع، "ك" (٢٤/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>