للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٢)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ (٣) الْمَرْأةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. [أطرافه: ٦٩٠٧، ٦٩٠٨، ٧٣١٧، أخرجه: د ٤٥٧١، تحفة: ١١٥١١].

٦٩٠٦ - فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٤): أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (٥) قَضَى بِهِ. [طرفاه: ٦٩٠٨، ٧٣١٨، تحفة: ١١٢٣١].

٦٩٠٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامٍ (٦)،

"قَضَى بِهِ" في نـ: "فَقَضَى بِهِ"، وفي نـ: "وَقَضَى بِهِ".

===

العبد بدلًا من الغرة. وحكى القاضي عياض الاختلاف، وقال: التنوين أوجه؛ لأنه بيان الغرة ما هي. وقال الباجي: يحتمل أن يكون: "أو "شكًّا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة، ويحتمل أن يكون للتنويع وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله: "بغرة"، أما قوله: "عبد أو أمة" فمن الراوي، ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتًا، وإن سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة، كذا في "العيني" (١٦/ ١٨٣).

(١) ابن خالد، "ع" (١٦/ ١٨٢).

(٢) ابن عروة بن الزبير، "ع" (١٦/ ١٨٢).

(٣) بكسر الهمزة، وهو: إلقاء المرأة ولدها ميتًا، "ع" (١٦/ ١٨٣)، "ك" (٢٤/ ٣٣).

(٤) الخزرجي البدري، "ع" (١٦/ ١٨٣).

(٥) أي: حضره، "ع" (١٦/ ١٨٤).

(٦) ابن عروة بن الزبير، "ع" (١٦/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>