للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (١) ". [راجع: ١٤٩٩، أخرجه: م ١٧١٠، ت ١٣٧٧، س في الكبرى ٥٨٣١، تحفة: ١٣٢٢٧، ١٥٢٣٨].

===

(١) قوله: (وفي الركاز الخمس) بكسر الراء، وهو ما وجد من دفن الجاهلية مما تجب فيه الزكاة من ذهب أو فضة، مقدار ما تجب فيه الزكاة، وهو النصاب؛ فإنه يجب فيه الخمس على سبيل الزكاة الواجبة. ثم قال شيخنا في "شرح الترمذي": كذا هذا عند جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وفيه حجة على أبي حنيفة وغيره من العراقيين حيث قالوا: الركاز هو المعدن، وجعلوهما لفظين مترادفين، وقد عطف الشارع أحدهما على الآخر، وذكر لهذا حكمًا غير الحكم الذي ذكره في الأول، انتهى.

قلت: المعدن هو الركاز، فلما أراد أن يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر، وهو الركاز (١)، ولو قال: وفيه الخمس بدون أن يقول: وفي الركاز الخمس، لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر. وقد أورد أبو عمر في "التمهيد" (٤/ ١٧٦): عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كنز وجده رجل: "إن كنت وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء فعرِّفْه، وإن كنت وجدته في قرية جاهلية أو في قرية غير مسكونة أو في غير سبيل ميتاء ففيه وفي الركاز الخمس". وقال القاضي عياض: وعطف الركاز على الكنز دليل على أن الركاز غير الكنز، وأنه المعدن كما يقوله أهل العراق، فهو حجة لمخالف الشافعي. وقال الخطابي: في الركاز وجهان، فالمال الذي يوجد مدفونًا لا يعلم له مالك ركاز. وعروق الذهب والفضة


(١) حاصله: أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكمًا، فنص على خصوص اسمه، ثم أثبت له حكمًا آخر مع غيره، فعبر بالاسم الذي يعمها ليثبت، فإنه عَلَّقَ الحكم، أعني وجوب الخمس بما يسمى ركازًا، فما كان من أفراده وجب فيه، ولو فرض مجازًا في المعدن وجب على قاعدتهم تعميمه لعدم ما يعارضه، "فتح القدير" (٢/ ٢٣٤). (المحشي).

<<  <  ج: ص:  >  >>