ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ (١) الصَّلَاةُ (٢) يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ (٣) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَاثَ (٤) بِهِ النَّاس، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الصُّبْحُ أَرْبَعًا (٥)؟ ".
"فَقَالَ لَهُ" في نـ: "وَقَالَ لَهُ".
===
فحكم جماعة من الحفاظ بتخطئة شعبة في موضعين، أحدهما: أن بحينة أمُّ عبد الله لا مالك، والثاني: أن الرواية والصحبة لعبد الله لا لمالك. قال ابن حجر: لم يذكر أحدٌ مالكًا في الصحابة إلا بعض من تلقَّاه بهذا الإسناد، "خ"(١/ ٣٥٤)، "قس"(٢/ ٣٤٥)، "ع"(٤/ ٢٥٥). قوله:"يقال له: مالك" تَابَعَ شعبةَ على ذلك أبو عوانة وحمَّادُ بن سلمة، لكن حكم ابن معين وأحمد والشيخان والنسائي والإسماعيلي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ بِوَهم شعبة في ذلك في موضعين، أحدهما: أن بحينة أمُّ عبد الله لا لِمالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا مالك، "قس"(٢/ ٣٤٥).
(١) هو ملتقى الإسنادين، "ك"(٥/ ٤٩).
(٢) أي: نودي با لألفاظ المخصوصة، "ع"(٤/ ٢٥٦).
(٣) أي: من الصلاة.
(٤) أي: دار وأحاط، "ع"(٤/ ٢٥٦).
(٥) قوله: (آلصُبْحَ أربعًا) بهمزة ممدودة، وجاز قصرها، والاستفهام للإنكار التوبيخي، و"الصبح" منصوب بإضمار فعل، أي: أَتُصَلِّي الصبح أربع ركعات؟ و"أربعا" منصوب على البدلية أو على الحال. والمراد: أن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلاة، فإنه إذا صلّى ركعتين مثلًا بعد الإقامة نافلةً لها، ثم صلّى معهم الفريضة صار في معنى من صلّى الصبح أربعًا؛ لأنه صلَّى بعد الإقامة أربعًا. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل، لئلَّا يلتبسا، وإلى هذا جنح