للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَابَعَهُ (١) غُنْدُرٌ (٢) وَمُعَاذٌ (٣)، عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ (٤)

"فِي مَالِكٍ" في هـ: "عَنْ مَالِكٍ".

===

الطحاوي، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوِيَة المسجد لم يكره، ويكره لو وصل بين الفرض والنفل في مكان واحد بعد الإقامة.

وقد روى ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة"، وروى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على الركعتين قبل الصبح"، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل"، فهذا كناية عن المبالغة وحثٌّ عظيم على مواظبتهما (١)، وعن هذا ذهب أصحابنا إلى ما ذكرنا، كذا في "العيني" (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨).

وسمعت أستاذي مولانا محمد إسحاق - رحمه الله تعالى - يقول: ورد في رواية البيهقي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر"، [انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٤٨٣) و"بذل المجهود" (٥/ ٢٩٥)].

(١) أي: بهزًا، "ك" (٥/ ٥٠).

(٢) "تابعه غندر" أي تابع بهزَ بنَ أسدٍ في روايته عن شعبة بهذا الإسناد. "غندر" هو محمد بن جعفر، مما وصله أحمد.

(٣) "ومعاذ" ابن أبي معاذ، وصله الإسماعيلي.

(٤) أي: في الرواية عن مالك بن بُحَيْنَةَ، "ك" (٥/ ٥٠).


(١) في الأصل: "مواظبطهما" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>