للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَلِكَ فِي اللهِ (١) (٢) ".

وَقَالَ النَّخَعِيُّ (٣): إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا، فَنِيَّةُ الْحَالِفِ (٤)، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا (٥)، فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفُ (٦).

===

بمنزلة شيء واحد. وفي هامش "فيض الباري" تفصيل المقام بحيث ينحل به المرام، ثم بسط الكلام فارجع إليه].

(١) من كلام البخاري، يعني قوله: هذه أختي، لإرادة التخلص فيما بينه وبين الله، "ع" (١٦/ ٢٣٦).

(٢) قوله: (وذلك في الله) فإن قلت: تقدم في "كتاب الأنبياء" أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين منها في ذات الله تعالى" قوله: {إِنِّي سَقِيمٌ}، و {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ}، فيفهم منه أن الثالثة وهي: "هذه أختي" ليست في ذات الله. قلت: معناه: أنها أختي في دين الله، وأشار ثمة إلى أنهما محض الأمر الإلهي، بخلاف الثالثة فإن فيها شائبة نفع وحظ له، "ك" (٢٤/ ٧١).

(٣) إبراهيم، "ع" (١٦/ ٢٣٦).

(٤) أي: فالمعتبر نية الحالف، "ع" (١٦/ ٢٣٦).

(٥) قوله: (وإن كان مظلومًا) قيل: كيف يكون المستحلف مظلومًا؟ وأجيب: بأن المدعي المحق إذا لم تكن له بينة ويستحلف المدعى عليه فهو مظلوم.

قال ابن بطال (٨/ ٣٠٩): قول النخعي يدل على أن النية عنده نية المظلوم أبدًا، وإلى مثله ذهب مالك والجمهور، وعند أبي حنيفة: النية نية الحالف أبدًا، وقال غيره: ومذهب الشافعي أن الحلف إذا كان عند الحاكم فالنية نية الحاكم، وهي راجعة إلى نية صاحب الحق، وإن كان في غير الحاكم فالنية نية الحالف، "ع" (١٦/ ٢٣٦)، "ك" (٢٤/ ٧١).

(٦) أي: في الحنث وعدمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>