٦٩٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَئرِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ (١)، عَنْ عُقَيْلٍ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣): أَنَّ سَالِمًا (٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ (٥)، لَا يَظْلِمُه، وَلَا يُسْلِمُهُ (٦)، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ (٧)، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ (٨) ". [راجع: ٢٤٤٢].
٦٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ (٩) قَالَ؛. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيمَانَ (١٠) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١١) قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ
"وَمَنْ كَانَ" في نـ: "فَمَنْ كَانَ". "أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ".
===
(١) ابن سعد.
(٢) ابن خالد.
(٣) محمد بن مسلم الزهري.
(٤) ابن عبد الله.
(٥) مطابقته للترجمة من حيث إن المسلم تجب عليه حماية أخيه المسلم، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(٦) من الإسلام، وهو الخذلان، "ع" (١٦/ ٢٣٧)، أسلمه فلان: إذا ألقاه إلى الهلكة، ولم يحمه من عدوه، "مجمع" (٣/ ١٠٨).
(٧) أي: في قضاء حاجته، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(٨) مرَّ (برقم: ٢٤٤٢) بعين هذا الإسناد بأتم منه.
(٩) البزاز - بمعجمتين - الملقب بصاعقة، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(١٠) الواسطي، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
(١١) ابن بشير، "ع" (١٦/ ٢٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute