للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا". قَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَام؟ قَالَ: "شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا". قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرَائِعِ الإِسْلَامِ (١). قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (٢)، أُدْخِلَ (٣) الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ".

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (٤): فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ:

"قَالَ: أَخْبِرْنِي" في نـ: "فَقَالَ: أَخْبِرْنِي". "مَاذَا فَرَضَ" في نـ: "بِمَا فَرَضَ". "مَا فَرَضَ" في نـ: "بَمَا فَرَضَ". "بِشَرَائِعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "شَرَائِعَ". "أُدْخِلَ" في نـ: "أَوْ دَخَلَ"، وفي هـ، نـ: "وأدْخِلَ".

===

(١) أي: واجبات الزكاة وغيرها، "ع" (١٦/ ٢٤١)، "ك" (٢٤/ ٧٥).

(٢) قوله: (أفلح إن صدق) قال الكرماني: فإن قلت: مفهوم الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح؟ قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم الموافقة، وها هنا مفهوم الموافقة ثابت، إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى، "ع" (١٦/ ٢٤١).

(٣) بلفظ المجهول من الإدخال، وفي بعضها: "وأدخل" بواو العطف، "ك" (٢٤/ ٧٥).

(٤) قوله: (وقال بعض الناس … ) إلخ، قيل: أراد بـ "بعض الناس" أبا حنيفة والتشنيع عليه؛ لأن مذهب البخاري: أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فإثم ذلك عليه، وأبو حنيفة رحمه الله يقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>