للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِقَّتَانِ (١)، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ: فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. [راجع: ٤٦].

===

إذا نوى بتفويته الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لم تضره النية، لأن ذلك لا يلزمه إلا بتمام الحول، ولا يتوجه إليه معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خشية الصدقة" إلا حينئذ، وقد قام الإجماع على جواز التصرف قبل دخول الحول كيف شاء، وهو قول الشافعي أيضًا (١) - قلت: الشافعي وإن قال: لا زكاة عليه لكن لا يقول: لا شيء عليه، لأنه يلومه على هذه النية، "ك" (٢٤/ ٧٥). قال المذنب: فأي دليل على أبي حنيفة لا يلومه، "مجمع البحار" (١/ ١٩٤) فكيف يريد بقوله: "بعض الناس" أبا حنيفة على الخصوص؟ وقيل: أراد به أبا يوسف رحمه الله تعالى، فإنه قال: في عشرين ومائة بعير إلخ، وقال: لا شيء عليه لأنه امتناع عن الوجوب لا إسقاط الواجب، وقال محمد: يكره لما فيه من القصد إلى إبطال حق الفقراء بعد وجوب سببه، وهو النصاب، "ع" (١٦/ ٢٤١). [انظر "فتح الباري" (١٢/ ٣٣١)].

(١) الحقة: هي التي تمت لها ثلاث سنين، فتستحق الحمل والركوب، "ك" (٢٤/ ٧٥).


(١) قوله: "فإن أهلكها … " إلخ، في "اللامع" (١٠/ ٢٥٩ - ٢٦٠): الفرار عن وجوب الزكاة إن كان للبخل واتباع هوى النفس فنحن أيضًا نشنع هذه الحيلة وتعليمها، وإن كان لأمر حسن بأن يفترض على رجل حج وكان عنده نصاب تم عليه الحول إلا يومًا وكان النصاب بحيث لو أدى عنه الزكاة لا يفي بحجة … إلخ، فجاز له أن يحتال مثل هذه الحيلة ولا بأس بتعليمها الناس. وفي "اللامع" (١٠/ ٢٦١) أيضًا: قال الشافعي والأصحاب: إذا باع فرارًا قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك وأحمد: إذا أتلف بعض النصاب قبل الحول أو باعه فرارًا لزمته الزكاة، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>