"إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ" كذا في هـ، وفي هـ، ذ:"إِذَا لَمْ تُسْتَأْذَنِ " [وفي "قس"(١٤/ ٤٥): لأبي ذر عن الحموي والمستملي]. "شَاهِدَيْ زُورٍ" في نـ: "شَاهِدَينِ زُورًا". "نِكَاحَهَا" في هـ، ذ:"نِكَاحَهُ".
===
معتدة الغير أو مطلقته ثلاثًا، فادعى أنه تزوجها بعد زوج آخر ونحو ذلك مما لا يقدر القاضي على إنشاء العقد فيه، "فتح القدير"(٣/ ٢٥٣) - بدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية، ثم ادعى فسخ بيعها كذبًا وبرهن، فقضي به حل للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري مع أنه يمكنه التخلص بالعتق، وإن كان فيه إتلاف ماله؛ فإنه ابتلي بأمرين، فعليه أن يختار أهونهما، وذلك ما يسلم له فيه دينه، انتهى ملخصه. وأورد المحشي الأثر المذكور أيضًا، وذكره أيضًا صاحب "النهاية شرح الهداية".
قال العيني: أبو حنيفة إمام مجتهد أدرك صحابة ومن التابعين خلقًا كثيرًا، وقد تكلم في هذه المسألة بأصل، وهو: أن القضاء لقطع المنازعة بين الزوجين من كل وجه، فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور باطنًا كان تمهيدًا للمنازعة بينهما، وقد عهدنا بنفوذ مثل ذلك في الشرع، ألا ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطنًا وأحدهما كاذب بيقين؟ "عينى"(١٦/ ٢٤٩).
(١) بصيغة ما لم يسم فاعله، "ك"(٢٤/ ٨٢).
(٢) لأن مذهب الحنفية أن حكم القاضي ينفذ ظاهرًا وباطنًا، "ك"(٢٤/ ٨٢)، في بعض الأحكام، "خ".