للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُبطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ (١) لابْنِهِ الصَّغِيرِ وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ يَمِين (٢). [راجع: ٢٢٥٨].

"وَلَا يَكُونُ" في نـ: "وَلَا تكُونُ".

===

قلت: ليس في الحديث ما يدل على أن البيع وقع، فإن الشفيع لا يستحق الشفعة إلا بعد صدور البيع، فحينئذ لا يصح أن يقال: لا يحل إبطاله. وقال صاحب "التوضيح": وإنما أراد البخاري أن يلزم أبا حنيفة التناقض لأنه يوجب الشفعة للجار، ويأخذ في ذلك بحديث: "الجار أحق بسقبه"، فمن اعتقد مثل هذا، وثبت ذلك عنده من قضائه - صلى الله عليه وسلم -، وتحيل بمثل هذه الحيلة في إبطال شفعة الجار فقد أبطل السُّنَّة التي اعتقدها، انتهى قلت: هذا الذي قاله كلام من غير إدراك ولا فهم، لأنه لا جار في هذه الصورة لأن الذي فيها الشريك في نفس المبيع، والجار لا يتقدم عليه ولا يستحق الجار الشفعة إلا بعده وبعد الشريك في حق المبيع أيضًا، فكيف يحل لهذا القائل أن يفتري على هذا الإمام الذي سبق إمامه وإمام غيره وينسب إليه إبطال السّنَّة، "ع" (١٦/ ٢٥٨).

(١) أي: ما اشتراه، "ع" (١٦/ ٢٥٨).

(٢) قوله: (ولا يكون عليه يمين) أي: في تحقق الهبة، ولا في جريان شروطها، وقيد بالصغير لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين، فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير، وأشار أيضًا إلى أنه لو وهب للأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية، وأنها جرت بشروطها، والصغير لا يحلف، لكن عند المالكية: أن أباه الذي يقبل منه يحلف، وعن مالك: لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقًا. هكذا ذكره في "المدونة"، "ع" (١٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>