للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيهِ، ويُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ (١).

[راجع: ٢٢٥٨].

٦٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيتًا بِأرْبَعِمِائَةِ مِثقَالٍ (٢)، فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ" (٣) مَا أَعْطَيتُكَ.

"وَيَحُدُّهَا" في نـ: "وَنَحوهَا". "أَلْفَ دِرْهَمٍ" في نـ: "أَلْفَ دِينارٍ". "فَلَا يَكُونُ" في نـ: "فَلَا تَكُونُ". "بِسَقْبِهِ مَا" في ذ: "بِصَقْبِهِ لَمَا". "أَعْطَيتُكَ" في هـ، نـ: "أَعْطَيتُكَهُ".

===

لازم البيع، وهو الإزالة، وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني: "إذا أراد أن يقطع الشفعة"، ويروى: "إذا أراد أن يمنع الشفعة". قوله: "ويحدها" أي: يصف حدودها التي غيرها، وقال الكرماني: ويروى في بعض النسخ: "ونحوها"، وهو أظهر، "ع" (١٦/ ٢٥٨).

(١) وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة، "ع" (١٦/ ٢٥٨).

(٢) هو في الأصل مقدار من الوزن أَيَّ شيء كان من قليل أو كثير، والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة، وليس كذلك، "مجمع" (١/ ٢٩٦).

(٣) قوله: (الجار أحق بسقبه) قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ليعرفك أن ما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حقًا للشفيع لقوله: "الجار أحق بسقبه" لا يحل إبطاله، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>