"وَيَحُدُّهَا" في نـ: "وَنَحوهَا". "أَلْفَ دِرْهَمٍ" في نـ: "أَلْفَ دِينارٍ". "فَلَا يَكُونُ" في نـ: "فَلَا تَكُونُ". "بِسَقْبِهِ مَا" في ذ: "بِصَقْبِهِ لَمَا". "أَعْطَيتُكَ" في هـ، نـ:"أَعْطَيتُكَهُ".
===
لازم البيع، وهو الإزالة، وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن غير الكشميهني:"إذا أراد أن يقطع الشفعة"، ويروى:"إذا أراد أن يمنع الشفعة". قوله:"ويحدها" أي: يصف حدودها التي غيرها، وقال الكرماني: ويروى في بعض النسخ: "ونحوها"، وهو أظهر، "ع"(١٦/ ٢٥٨).
(١) وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة، "ع"(١٦/ ٢٥٨).
(٢) هو في الأصل مقدار من الوزن أَيَّ شيء كان من قليل أو كثير، والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة، وليس كذلك، "مجمع"(١/ ٢٩٦).
(٣) قوله: (الجار أحق بسقبه) قيل: ذكر البخاري في هذه المسألة حديث أبي رافع ليعرفك أن ما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حقًا للشفيع لقوله:"الجار أحق بسقبه" لا يحل إبطاله، انتهى.