للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (١): إِذَا اشْتَرَى (٢) دَارًا بعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ (٣) حِينَ يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمِ، وَيَنْقُدَهُ (٤) تِسعَةَ آلَافِ (٥) دِرْهَمٍ وَتِسعَمِائَةَ وَتسعَةً وَتِسعِينَ، وَيَنْقُدَهُ دِينارًا بِمَا بَقِيَ

"إِذَا اشْتَرَى" في نـ: "إِنِ اشْتَرَى". "حِينَ يَشْتَرِيَ" في نـ: "حَتَّى يَشْتَرِي". "تِسعَمِائَةَ" في نـ: "تِسعَمِائَةِ درهمٍ".

===

(١) الإمام أبو حنيفه النعمان رحمه الله، "قس" (١٤/ ٤٧١)، هذا أيضا تشنيع بلا وجه، "ع" (١٦/ ٢٦٠).

(٢) أي: أراد الاشتراء، "ك" (٢٤/ ٩١).

(٣) على إسقاط الشفعة، "ع" (١٦/ ٢٦٠).

(٤) بفتح التحتية أي: البائع، "قس" (١٤/ ٤٧١).

(٥) قوله: (تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعين … ) إلخ، قال ابن بطال (٨/ ٣٣٠): إنما خص هذا القدر من الذهب والفضة بالمثال لأن بيع الفضة بالذهب متفاضلًا إذا كان يدًا بيد جائز بالإجماع، فبنى القائل أصله على ذلك، فأجاز صرف عشرة دراهم ودينار بأحد عشر درهمًا، جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم، وجعل الدينار بدرهم، ومن ثم جعل في الصورة المذكورة الدينار بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقدت عليه الصيغة، فيترك الأخذ بالشفعة فتسقط شفعته، ولا التفات إلى ما أنقده؛ لأن المشتري تجاوز للبائع عقد النقد (١)، "ف" (١٢/ ٣٥٠).

فإن قلت: ما الغرض في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف [و] درهم، ولم يجعله في مقابلة عشرة [آلاف] فقط؟ قلت: رعاية لنكتة، وهي أن الثمن بالحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار، فلو جعل العشرة والدينار


(١) في الأصل: "لأن البائع تجار للمشتري عقد النقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>